مشروع قانون الإثراء غير المشروع المعدل
لبنان - Friday, July 3, 2009
وافق مجلس الوزراء اللبناني في 18 حزيران/يونيو 2009 على مشروع قانون الإثراء غير المشروع بصيغته المعدلة عن القانون رقم 154 لعام 1999. وتمت إحالة مشروع القانون في 3 تموز/يوليو 2009 إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 2490. ونعرض فيما يلي أبرز مواد مشروع القانون: تعرّف المادة الأولى الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع على أنها الأموال التي يحصل عليها الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي، أو أقربائهم أو شركائهم أو يعيرونهم أسمهم، والناتجة عن: الرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو استملاك أو نيل رخص التصدير والاستيراد وغيرها، إذا حصل الإثراء خلافا للقانون. وكذلك استخدام الأموال العامة ووسائل الدولة بقصد تحسين قيمة عقارات وشراء أموال منقولة أو غير منقولة من الأشخاص المذكورين في هذه المادة إذا حصل بناء على معلومات سابقة للشراء تتعلق بوظيفة هولاء الأشخاص.تعرّف المادة الثالثة الموظف على أنه كل متعاقد أو مستخدم أو أجير دائم أو مؤقت، بأي رتبة أو فئة أو درجة في الوزارات أو الإدارات العامة أو في الجيش وقوى الأمن أو في البلديات. ويقصد بعبارة "قائم بخدمة عامة" كل من أسند إليه بالانتخاب أو بالتعين: رئاسة الجمهورية، أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو الكاتب العدل أو اللجان الإدارية إذا كان يترتب على عملها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على إدارة مرافق عامة أو شركات ذات نفع عام. وكذلك أعضاء المجلس الدستوري والقضاة، وموظفو وزارة المالية والجمارك، وموظفو الأجهزة العسكرية والأمنية.على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة وما فوق، وكل ضابط أن يقدم خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون. يعتبر قاضيا رئيس وأعضاء المجلس الدستوري والقضاة العدليون والإداريون والماليون وقضاة الشرع، وأعضاء كل هيئة قضائية معتبرة جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.وتنص المادة الرابعة أن، عل الأشخاص المشمولين بهذا القانون أن يقدموا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدماتهم، لأي سبب كان، تصريحا ثانيا يبدون فيه ما أصبحوا يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون في لبنان والخارج. وتحدد المادة السادسة الجهات التي تودع لديها تصاريح الذمة المالية حسب مكانة الموظف ودرجته الوظيفية. مثلا، إن رؤساء السلطات الثلاث يودعون تصاريحهم لدى رئاسة المجلس الدستوري. ورئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه ورؤساء المحاكم يودعونها لدى وزير العدل. ويودع حاكم مصرف لبنان ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة تصاريحهم لدى رئاسة مجلس الوزراء.وتنص المادة السابعة على أنه يعتبر مستقيلا كل قاضٍ أو موظف لم يقدم خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه التصريح المطلوب. ولن يحصل أي موظف أو قاضٍ على معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يثبت أنه تقدم بالتصريح الثاني عن الثروة.تنص المادة الخامسة عشرة على إنشاء هيئة خاصة تدعى "هيئة التحقيق والإحالة" مؤلفة من 3 قضاة أصليين و 3 قضاة رديفين. وتضم الهيئة أيضا رئيس هيئة مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي. ويجوز للهيئة أثناء التحقيق في الشكاوى فرض الحجز الاحتياطي على أموال الشخص المشكو ضده المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر خارج البلاد. كما يحق للهيئة طلب المعلومات من المؤسسات العامة والخاصة عن الوضع المالي للمشكو ضده، ويشمل ذلك رفع السرية المصرفية عن حسابه وحساب أفراد أسرته المشمولين بالقانون، ويعتبر من القرائن القانونية الدالة على الإثراء غير المشروع: تملك المشكو ضده بنفسه أو بواسطة أقربائه أموالا لا تمكنه موارده العادية من تملكها؛ أو مظاهر الثراء أو التبذير التي لا تتفق مع تلك الموارد؛ أو الانتقال فجأة من حالة مادية معينة إلى حالة الإثراء. وتنص المادة السابعة عشرة على أن الملاحقة تتواصل في حالات الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء مدة تولي الخدمة العامة. أما في حالة الوفاة فتجوز ملاحقة الورثة مدنيا في حدود ما آل إليهم من التركة. ولا تسقط أيضا إذا حُلت الشركة أو الهيئة المعنوية إذا كان المستفيد من الإثراء غير المشروع شخصا معنويا.وتنص المادة الثانية والعشرون على أنه يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 و 100 مليون ليرة لبنانية (13 و 67 ألف دولار أميركي) كل من حكم عليه بجرم الإثراء غير المشروع أو بالتدخل أو بالإشتراك في ارتكاب الجرم أو بالتحريض على ارتكابه.وتنص المادة الثالثة والعشرون على أنه يُقضى للجهة المتضررة من الإثراء غير المشروع بتعويض يعادل جميع أوجه الأضرار التي لحقت بها.
[اضغط هنا]
المصدر: النهار
|